الجريدة الرسميةالعدد 5149ص 107729 آذار 2012
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون
الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط ( 601- اغاثة النازحين) المــادة (319- مساعـدات
اجتماعية ) البند (17 - اغاثة النازحين ) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ب- يتــم الانفــاق من المخصصات المرصــودة في الفصــل (1501 - وزارة الماليــة ) البرنامج ( 2220-
النفـقات الطارئــة) النشاط (601- ادارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات اخرى) البند
(88- الطارئة ونفقات اخرى) بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزيــر المالية / الموازنة العامة .
ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية)
البرنامج (2235 - الشؤون العامة) النشاط (601- تقديم الاعانات للمؤسسات العامة) المادة (304- اعانات
المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48 - مؤسسات اخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير
المالية / الموازنة العامة.