التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5149، ص 1077
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5149ص 107729 آذار 2012

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط ( 601- اغاثة النازحين) المــادة (319- مساعـدات اجتماعية ) البند (17 - اغاثة النازحين ) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ب- يتــم الانفــاق من المخصصات المرصــودة في الفصــل (1501 - وزارة الماليــة ) البرنامج ( 2220- النفـقات الطارئــة) النشاط (601- ادارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات اخرى) البند (88- الطارئة ونفقات اخرى) بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزيــر المالية / الموازنة العامة . ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2235 - الشؤون العامة) النشاط (601- تقديم الاعانات للمؤسسات العامة) المادة (304- اعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48 - مؤسسات اخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5149، ص 1077)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية