الجريدة الرسميةالعدد 5149ص 107729 آذار 2012
أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفسه بموافقة
وزيـر المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس .
?ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزير المالية بناءً
على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
?ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115) و (116)،
حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.
?د-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأية
مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها .
هـ - لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و (202) و (203) و(204) و (205)
الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
و?- مـع مراعاة احكام الفقرات (أ، ب، ج، د،هـ) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج
اخر ومن مشروع الى مشروع اخراو من نشاط الى نشاط آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر
في الفصل نفسه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة .
ز- لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات .