التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5149، ص 1131
نُشر
29 آذار 2012
المواد
24
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5149، ص 1131)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2012 .

المادة 2

يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2012 بمبلغ (881,869,950) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 287,194,700 دينار. ب- ايرادات دخل المُلكية 13,182,000 دينار. ج- ايرادات مختلفة 211,363,000 دينار. د- …

المادة 3

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,819,388,750) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- النفقات الجارية 992,279,500 دينار . ب- النفقات الرأسمالية 827,109,250 دينار .

المادة 4

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1,161,124,600) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (223,605,800) …

المادة 5

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,818,637,175) دينار. ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,818,637,175) دينار منها مبلغ(172,810,800) دينار يمثل …

المادة 6

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها .

المادة 7

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2013 ) و (2014) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 8

يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة.

المادة 9

تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لأحكام القوانين …

المادة 10

المادة10- على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة 11

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوراد في هذا القانون وكذلك بارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً . ب- البيانات المالية الختامية عن السنة …

المادة 12

في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون ، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المادة 13

لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .

المادة 14

في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي أو منح خارجية اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم او تلك المنحة الخارجية.

المادة 15

إذا أنيط تنفيذ أي مشروع او نشاط وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب …

المادة 16

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.

المادة 17

لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة 18

في حال تطلب الامر اصدار اوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر .

المادة 19

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعـة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة 20

أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية 0 ب-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب …

المادة 21

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (17) و(20/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 22

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .

المادة 23

تعتبر الجداول من (1-24) الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية