التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5149، ص 1131
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5149ص 113129 آذار 2012

لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 17 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5149، ص 1131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية