نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5149، ص 1131
- نُشر
- 29 آذار 2012
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 9 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5149، ص 1131)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2012 بمبلغ (881,869,950) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 287,194,700 دينار. ب- ايرادات دخل المُلكية 13,182,000 دينار. ج- ايرادات مختلفة 211,363,000 دينار. د- …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1,161,124,600) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (223,605,800) …
المادة 5
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,818,637,175) دينار. ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,818,637,175) دينار منها مبلغ(172,810,800) دينار يمثل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لأحكام القوانين …
المادة 10
المادة 11
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوراد في هذا القانون وكذلك بارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً . ب- البيانات المالية الختامية عن السنة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي أو منح خارجية اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم او تلك المنحة الخارجية.
المادة 15
إذا أنيط تنفيذ أي مشروع او نشاط وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب …
المادة 16
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.
المادة 17
لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية 0 ب-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.