التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1600
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها 0 ب- لا تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت للمدير العام ان لدى الشخص الممتنع عذرا مشروعا حال دون ذلك ، ويستثنى من ذلك اعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء 0

الإحالة

المادة 18 من قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية