التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1600
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الإحصاءات العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المستجيب:الشخص الطبيعي او الاعتباري الملزم بتقديم المعلومات او البيانات الإحصائية وفقاً لاحكام هذا القانون سواء كـان داخل المملكة او خارجها 0 البيانـات:الارقام والبيانات الإحصائية الافرادية او المجمعة التي تتعلق بالمستجيب التي يتم جمعها من خلال أي نشاط إحصائي او يتم الحصول عليها من السجلات الادارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة 0 الإحصاءات الرسمية :الإحصاءات الصادرة عن الدائرة0 البيانات الافرادية :أي بيانات رقمية او خصائص وصفية أو اي بيانات تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي 0 الوثائق الإحصائيــة:الخرائط والمخططات والسجلات والاستمـارات وقوائم العينة وما ماثلها 0 السجلات الادارية:أي بيانات تجمع مما يتم حفظه لدى المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات سواء الخاصة بها أو بغيرها 0 النشاط الإحصائي:أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي آخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي 0 المعلومات :البيانات الإحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية