الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي 0
الدائرة:دائرة الإحصاءات العامة 0
المدير العام:مدير عام الدائرة 0
المستجيب:الشخص الطبيعي او الاعتباري الملزم بتقديم المعلومات او البيانات الإحصائية وفقاً لاحكام هذا
القانون سواء كـان داخل المملكة او خارجها 0
البيانـات:الارقام والبيانات الإحصائية الافرادية او المجمعة التي تتعلق بالمستجيب التي يتم جمعها من خلال
أي نشاط إحصائي او يتم الحصول عليها من السجلات الادارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة 0
الإحصاءات الرسمية :الإحصاءات الصادرة عن الدائرة0
البيانات الافرادية :أي بيانات رقمية او خصائص وصفية أو اي بيانات تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه
وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي 0
الوثائق الإحصائيــة:الخرائط والمخططات والسجلات والاستمـارات وقوائم العينة وما ماثلها 0
السجلات الادارية:أي بيانات تجمع مما يتم حفظه لدى المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات سواء الخاصة بها
أو بغيرها 0
النشاط الإحصائي:أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي آخر سواء تم بشكل كلي أو
جزئي 0
المعلومات :البيانات الإحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية 0