الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012
المادة8- أ-
يجوز لأي جهة غير رسمية اجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها 0
ب- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن
خطي مسبق من المدير العام 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012
الإحالة
المادة 8 من قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1600)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.