الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012
أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير العام نائبا للرئيس 0
2- تسعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين
ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0
ب- تتولى اللجنة المهام الاستشارية التالية بشكل تطوعي :-
1-مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن اولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في
التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة 0
2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها 0
ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0