التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

أ- إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قراراً بالإعلان عن تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس أو انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ الإشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون، وينشر الإعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية. ب- إذا لم يصدر عن اللجنة قرار بإعلان تأسيس الحزب او رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر قرار الإعلان عن تأسيس الحزب صادراً حكماً. ج- ?إذا رفضت اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها أن تعلل أسباب قرارها وأن تبلغه إلى وكيل المؤسسين وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للجنة إبداء أسباب أخرى للرفض أمام المحكمة المختصة. د- تنشر القرارات الصادرة بالإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.

الإحالة

المادة 14 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية