الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قراراً بالإعلان
عن تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب
التأسيس أو انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ الإشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار إليها في المادة (12) من هذا
القانون، وينشر الإعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
ب- إذا لم يصدر عن اللجنة قرار بإعلان تأسيس الحزب او رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة يعتبر قرار الإعلان عن تأسيس الحزب صادراً حكماً.
ج- ?إذا رفضت اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها
أن تعلل أسباب قرارها وأن تبلغه إلى وكيل المؤسسين وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للجنة إبداء أسباب
أخرى للرفض أمام المحكمة المختصة.
د- تنشر القرارات الصادرة بالإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي
صحيفتين يوميتين محليتين.