الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ?- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة
اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام بأي تصرفات أخرى وفق أحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- يتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لأحكام نظامه الأساسي ويمثله الأمين لدى الجهات الرسمية
والقضائية واي جهة اخرى وللأمين تفويض أي من مهامه وصلاحياته لواحد او اكثر من أعضاء قيادة الحزب على
ان يكون التفويض خطياً ومحدداً ، وله ان يوكل أي محام في أي من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية
واي اجراءات اخرى متعلقة بالحزب.