التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

يكون للكلمــات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانــي المخصصــة لهـا ادناه ما لم تـدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الداخلية. اللجنة:لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون. الرئيس:رئيس اللجنة. الأمين :أمين عام الحزب 0 وكيل المؤسسين:الوكيل المفوض من المؤسسين المعين وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية