التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بالمبادئ والقواعد التاليــــة :- أ? - أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب-المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين. ج- اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم . د- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها 0 هـ- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها . و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية. ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء أو في صفوف القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني 0 ح- نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية 0 ط- الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية الا بحدود ما هو جائز تقديمه إلى أعضاء الحزب بمقتضى أحكام التشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 20 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية