التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

أ- للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:- 1-إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى. 2-امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة. 3-تملك العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية. 4-السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافـــذة 0 5-وضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية. 6-شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة 0 7-أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية. ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون. د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين0

الإحالة

المادة 26 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية