الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.
ب- على الحزب أن يرسل سنوياً إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية :-
1-نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق أحكام نظامه الأساسي.
2-بيانا موقعا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل 0
ج- للرئيس أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة
على أن ترسل نسخة منه إلى الأمين.
د- يجوز أن يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسباً قانونياً أو مندوباً عن ديوان المحاسبة.