الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، على الأمين إخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل إشعار بتسلم أي
قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تغيير في قياداته أو بتعديل أي نص في نظامه الأساسي وذلك
خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل.
ب- في حالة دمج حزبين او اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه
جميع الحقوق العائدة للأحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها.
ج- لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة.