الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- يعتمد العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأي من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات
الأخرى المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يقم الأمين بإشعار أمين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه
الغاية.
ب- يتولى أمين سر اللجنة تبليغ اي قرار أو إشعار صادر عن اللجنة بموجب أحكام هذا القانون بإرساله إلى
الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين
محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لآثاره.
د- في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة وإشعاراتها إلى الأمين بالذات.