الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر : -
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم أو وافق على تسلم مال لحساب الحزب
من أي دولة او جهة خارجية 0
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة
عضواً في قيادة الحزب 0
ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا
هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر
مجهول 0
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب
الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب 0
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام
هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان.
د- يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من
هذه المادة ، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة 0