الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناءً على دعوى تقدمها اللجنة في أي من الحالات
التالية:-
1- إذا خالف الحزب أحكام اي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور 0
2-إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة أجنبية.
3-اذا قبل الحزب تمويلاً من جهة خارجية 0
ب- لمحكمة استئناف عمان أن تصدر، بناءً على طلب اللجنة، قراراً مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال
مدة النظر في الدعوى، على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ
ورودها لقلم المحكمة 0
ج- للرئيس أن ينيب عنه خطياً لدى محكمة استئناف عمان المحامي العام المدني او أحد مساعديه في اقامة
أي دعوى بموجب أحكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها،
وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات.