الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
يجب ان يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن البيانات التالية:-
أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون أي منهما مشابهاً لاسم أو شعار أي حــزب اردني آخر.
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت، مع بيان العنوان المعتمد لإرسال أي تبليغ
وفق أحكام هذا القانون.
ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها.
د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه وإجراءات
مباشرته لأنشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على أن يكون ذلك
على أساس إجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته0
و- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون 0
ز- تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته
بما في ذلك أوجه أنفاق أمواله واجراءات صرفها وإعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة.
ح- إجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل
اوسع هيئة حزبية منتخبة لديه0
ط- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنوياً 0
ي- تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :-
1-مخالفات اعضاء الحزب 0
2-النزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته 0
3- طلبات الانتساب للحزب 0
ك- اجراءات دمج الحزب مع حزب آخر.
ل- اجراءات الحل الاختياري للحزب وأحكام تصفية أمواله على ان تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في
الموازنة العامة للدولة0