التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

يجب ان يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن البيانات التالية:- أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون أي منهما مشابهاً لاسم أو شعار أي حــزب اردني آخر. ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت، مع بيان العنوان المعتمد لإرسال أي تبليغ وفق أحكام هذا القانون. ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها. د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون . هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه وإجراءات مباشرته لأنشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته0 و- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون 0 ز- تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك أوجه أنفاق أمواله واجراءات صرفها وإعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة. ح- إجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اوسع هيئة حزبية منتخبة لديه0 ط- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنوياً 0 ي- تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :- 1-مخالفات اعضاء الحزب 0 2-النزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته 0 3- طلبات الانتساب للحزب 0 ك- اجراءات دمج الحزب مع حزب آخر. ل- اجراءات الحل الاختياري للحزب وأحكام تصفية أمواله على ان تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة0

الإحالة

المادة 8 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية