الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعاً من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية :-
1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع
الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب
واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.
3-كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان إقامته، على أن
يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها
من أحد المؤسسين المفوضين.
4-شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة أمام أمين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على
الوثائق المشار إليها في هذه المادة.
ب- يختار المؤسسون المفوضون أحدهم ليكون وكيلا عن المؤسسين أمام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية
ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى اللجنة وتسلم التبليغات والإشعارات نيابة عن جميع
المؤسسين خلال مدة تأسيس الحـــزب وإلى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته .