التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

أ- لأمين سر اللجنة طلب أي وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم طلب التأسيس. ب- على وكيل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب أمين سر اللجنة لهذه الغاية، وعلى الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب وكيل المؤسسين . ج- على أمين سر اللجنة أن يحرر إشعاراً يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الوثائق والبيانات وعلى وكيل المؤسسين أن يوقع على هذا الإشعار.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية