الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بالمبادئ والقواعد التاليــــة :-
أ? - أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب-المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين.
ج- اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
د- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها 0
هـ- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها .
و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات
من أي دولة أو جهة خارجية.
ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء أو في صفوف القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية
والدفاع المدني 0
ح- نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية 0
ط- الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية الا بحدود ما هو جائز تقديمه إلى أعضاء الحزب
بمقتضى أحكام التشريعات النافذة 0