التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

أ?- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجـــوز مراقبتهـــا أو مداهمتـها أو مصادرتهــا إلا بقرار قضـائي وفق احكام القانون 0 ب?- باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالإضافة إلى حضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين . ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية.

الإحالة

المادة 23 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية