الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:-
1-إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى.
2-امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية
أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.
3-تملك العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية.
4-السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام
التشريعات النافـــذة 0
5-وضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية.
6-شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة 0
7-أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا
القانون.
د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب
والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين0