التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5%) 0 ب- يشترط في المؤسس ما يلي :- 1-ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل. 2-ان يكون قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. 3-ان لا يكون محكوماً بجنحـة مخلـة بالشــرف او الأخلاق والآداب العـامة أو بأي جناية ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره. 4-ان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة. 5- ان يكون مقيماً عادة في المملكة 0 6-ان لا يكون قاضياً. 7-ان لا يكون عضواً في اي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير اردني. 8-ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية أو الدفاع المدني.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية