التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 11- تكون القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المادة ( 10 ) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا حسب ما يلي: أ- من قبل المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار إلى ديوان الدائرة. ب- من قبل الشخص الذي قدم طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار أو من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة العاشرة.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية