الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 17-أ- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي من
الحالات التالية ويطبق عليه الحكم المخصص لها: -
1. لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين وتخلف عن دفعها ضمن المهلة التي يحددها
المجلس، وتعتبر عضويته في النقابة ملغاه حكما اذا لم يقم بتسديد تلك الالتزامات المالية خلال سنة واحدة من انتهاء
المهلة التي كان المجلس قد حددها له مضافا اليها ( 100% ) من قيمتها.
2- اذا توقف عن ممارسة المهنة بأرداته وبصورة فعلية أو أقام خارج المملكة ومارس عملا غير الصحافة وتعتبر عضويتة في
النقابة ملغاة حكما اذا استمر توقفه عن ممارسة المهنة بتلك الصورة لمدة خمس سنوات أو أكثر متتالية.
3- اذا عمل في الصحافة غير الأردنية خارج المملكة لمدة تزيد على سنة.
ب- يترتب على العضو الذي ينطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطياً
بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
جـ- يعاد قيد إسم الصحفيين في سجل الصحبيين الممارسين في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
بناء على طلبه الخطي ، ويقع على عاتقه عبء اثبات زوال الأسباب التي أدت إلى نقل أسمه من ذلك السجل.
د- لا يعاد قيد أي صحفي الغيت عضويته بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها
في المادة (5) من هذا القانون.
هـ- تكون القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا بالكيفية الواردة في المادة (11)
من هذا القانون،