التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك. الوزارة: وزارة الإعلام. الوزير: وزير الاعلام. الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر المدير: مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. النقابة: نقابة الصحفيين. النقيب: نقيب الصحفيين. المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب أحكام هذا القانون المهنة: مهنة الصحافة الصحفي: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة العضو: الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسة التي تصدر جريدة أو مجلة أو نشرة رسمية أو مهنية أو مدرسية أو جامعية أو التي تصدرها الأندية والنقابات والجمعيات والهئيات المحلية والدولية والديبلوماسية أو التي توزع مجانا أو ما يماثل أيا من هذه جميعا.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية