التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 23-أ - تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك دعوة من المجلس او بطلب من عدد لا يقل عن ثلث اعضائها ويوجه طلب عقد الاجتماع إلى المجلس مبينا فيه بوضوح الأمور المراد عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه للطلب. ب- تدرج الامور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة الخطية التي توجه إلى أعضائها لحضوره، ولا يجور عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الإجتماع.

الإحالة

المادة 23 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية