الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة -33 - أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو لنفسه ولا يجوز له وضع أي شيء على
ورقة الاقتراع يدل على شخصيتة بما في ذلك اسمه وتوقعيه أو أي رمز يعرف أو أشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع.
ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت أي كلمة أو عبارة أو اشارة غير لائقة اخلاقيا أو كانت تنطوي على ما يمس كرامة
الانسان أو شرف المهنة. وللجنة والانتخاب اخراج الورقة في هذه الحالة من نظاق السرية والتوصية للمجلس للتحقق من العضو
الذي قدمها وانخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بحقه.