الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 38- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير
عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب أكثرية الأعضاء على ان يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس
بحثها في الاجتماع غير العادي.
ب- يتولى أمين سر النقابة اعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها
للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب
طيلة غيابه.
جـ- يكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور ستة من أعضائة على الأقل على ان يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه
واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.