التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 4- تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي: أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لاحكام القانون وفي أطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية. ب- المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها ورفع مستواها والمساهمة في تطوير التعليم وتدريب الصحفيين. ج- المساهمة مع سائر المؤسسات والأجهزة الإعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الإنسانية في جميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن ، والعمل على أذكاء الاعتزاز الوطني والقومي وأحياء التراث وأبراز أبعادة الإنسانية. د- توثيق الصلات وعدي التعاون بين الصحفيين الاردنيين في سبيل الارتقاد بالمهنة وتسوية المنازعات المهنية بينهم. هـ- توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية. و- 1. تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة. 2. تـأسيس وتنمية صندوق تقاعد للصحفيين يضمن للصحفي راتبا تقاعديا دون أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي اخر.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية