الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 5- يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج- متمتعا بالأهلية القانونية.
د-غير موظف في الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو البلديات وسائر السلطات المحلية باستثناء الموظفين العاملين في أعمال
صحفية في وكالة الأنباء الأردنية.
هـ- حاصلا على أحد المؤهلات العلمية التالية:
1. الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما ) على الأقل في الصحافة او الاعلام من جامعة
معترف بها او على دبلوم في الصحافة والاعلام بعد حصولة على شهادة جامعية في أي تخصص غير الصحافة والإعلام وتدرب على
ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الحصول على ذلك الدبلوم.
2. الشهادة الجامعية الأولى على الأقل من جامعة معترف بها في أي تخصص آخر - غير الصحافة والإعلام - وتدرب على ممارسة
المهنة مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد الحصول على تلك الشهادة.
3. الشهادة ( الدبلوم ) في الصحافة أو في الإعلام من كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين بعد الحصول
على شهادة الدارسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر بعد الحصول على
تلك الشهادة.
4. الشهادة (الدبلوم ) في أي تخصص آخر - غير الصحافة والإعلام - من كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين
بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين بعد الحصول
على تلك الشهادة.
5- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على
تلك الشهادة.