التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 62: بعد صدور هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة المدير وعضوية اربعة من الصحفيين الممارسين للمهنة على الاكثر ممن اشغلوا منصب النقيب في السابق وتحل هذه اللجنة محل المجلس القائم وتناط بها صلاحيات النقيب ومجلس النقابة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لمدة سبعة اشهر تتولى اللجنة بعدها دعوة الهيئة العامة لانتخاب النقيب والمجلس الجديد وفقا للاحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 62 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية