الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
غير ذلك.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر
المدير: مدير عام دائرة المطبوعات والنشر.
النقابة: نقابة الصحفيين.
النقيب: نقيب الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب أحكام هذا القانون
المهنة: مهنة الصحافة
الصحفي: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة
العضو: الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون
المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسة التي
تصدر جريدة أو مجلة أو نشرة رسمية أو مهنية أو مدرسية أو جامعية أو التي تصدرها الأندية والنقابات والجمعيات والهئيات
المحلية والدولية والديبلوماسية أو التي توزع مجانا أو ما يماثل أيا من هذه جميعا.