التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 31 -أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب: 1. أن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية. 2. أن يكون أردنيا ، وأن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. أن يكون قد مارس العمل الصحفي لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 4. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5. أن لا يكون موظفا أو مراسلا معتمدا لدى صحيفة اجنبية أو وكالة أنباء أجنبية. 6.أن لا يكون قد أشغل مركز النقيب مرتين متتاليتين وشريطة أن تمر دورتان كاملتان للمجلس على الأقل على اخر مرة أشغل فيها المرشح مركز النقيب. ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي: 1. ان يكون أردنيا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة ثلاث سنوات على الأقل. 3. أن لا يكون موظفا في أي هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية مهما كان نوعها باستثناء الصحفيين الأردنيين المسجلين كأعضاء ممارسين في النقابة ويعملون في وكالات الأنباء الأجنبية في المملكة. جـ- يشترط في النقيب وعضو المجلس أن يكون قد صدر بحق أي منهما حكم أو قرار تأديبي قطعيان بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.

الإحالة

المادة 31 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية