الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 31 -أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:
1. أن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.
2. أن يكون أردنيا ، وأن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.
3. أن يكون قد مارس العمل الصحفي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
4. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5. أن لا يكون موظفا أو مراسلا معتمدا لدى صحيفة اجنبية أو وكالة أنباء أجنبية.
6.أن لا يكون قد أشغل مركز النقيب مرتين متتاليتين وشريطة أن تمر دورتان كاملتان للمجلس على الأقل على اخر مرة أشغل
فيها المرشح مركز النقيب.
ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:
1. ان يكون أردنيا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة ثلاث سنوات على الأقل.
3. أن لا يكون موظفا في أي هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية مهما كان نوعها باستثناء الصحفيين الأردنيين المسجلين كأعضاء
ممارسين في النقابة ويعملون في وكالات الأنباء الأجنبية في المملكة.
جـ- يشترط في النقيب وعضو المجلس أن يكون قد صدر بحق أي منهما حكم أو قرار تأديبي قطعيان بالمنع من ممارسة المهنة
ولو لمدة مؤقتة.