التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة -33 - أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو لنفسه ولا يجوز له وضع أي شيء على ورقة الاقتراع يدل على شخصيتة بما في ذلك اسمه وتوقعيه أو أي رمز يعرف أو أشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت أي كلمة أو عبارة أو اشارة غير لائقة اخلاقيا أو كانت تنطوي على ما يمس كرامة الانسان أو شرف المهنة. وللجنة والانتخاب اخراج الورقة في هذه الحالة من نظاق السرية والتوصية للمجلس للتحقق من العضو الذي قدمها وانخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بحقه.

الإحالة

المادة 33 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية