الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 36- أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أقرب وقت ممكن بعد انتخابة نائبا للنقيب وأمينا لسر النقابة وأمينا
للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كما يؤلف من بين أعضاء الهيئة العامة بالاقتراع السري:
1. لجنة العضوية من ثلاثة أعضاء على الأقل.
2. المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء وللمجلس أن ينتخب عضوا احتياطيا أو أكثر يشترك في المجلس التأديبي اذا تغيب أي
من أعضائة الأصليين.
3. أي لجان أخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة أو ما ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على
تأليفها وتختص بالأمور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.
ب- تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ويختص المجلس التأديبي
بأتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الإعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التأديبية عليهم، وتكون
قراراته التي تتضمن التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من سجل الصحفيين الممارسين خاضعة لتصديق المجلس.
جـ- يعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي ولكل من اللجان التي يتم تأليفها بمقتضى أحكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين
للمجلس التأديبي ولتلك اللجان.
د-يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده أي لجنة من اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها
على أن يكون الرئيس أحد الحضور أما المجلس التأديبي فيشترط حضور جميع أعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانوني لاي جلسه
يعقدها، ويصدر المجلس التأديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية المطلقة للحاضرين.