التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 38- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب أكثرية الأعضاء على ان يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي. ب- يتولى أمين سر النقابة اعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه. جـ- يكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور ستة من أعضائة على الأقل على ان يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

الإحالة

المادة 38 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية