الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 40 - يتولى المجلس:
أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق
اهدافها.
ب- توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامةالابنية وتنفيذ
المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة أو تساعدها على تنفيذ أغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة
لذلك.
جـ- التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او هبتها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات
ذات الاهداف والغايات الانسانية.