الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 46:
يحظر على الصحفي:
أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركات في اعمالها التجارية او الصناعية.
ب- الجمع بين عضوية النقابة واي نقابة اخرى.
جـ- ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها والتعليمات الخاصة بالنقابة.
د- القيام بأي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى المنتسبين اليها.
هـ- الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الآخرين.
و- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها الا بموافقة مسبقة من المجلس.