الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 50:
أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبنية في هذا القانون او في اي
نظام صادر بمقتضاه او تجاوز أو قصر في أداء واجباته المهنية أو اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه
للعقوبات التالية:
1- التنبيه.
2- التوبيخ.
3- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحية.
ب- لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبا اذا تبين انه ارتكب
ما يوجب الملاحقة.
جـ- لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية خلال مدة
المنع على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لاحكام هذا القانون دون أن تحسب من مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح
لمجلس النقابة.