التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 50: أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبنية في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او تجاوز أو قصر في أداء واجباته المهنية أو اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية: 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4- شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحية. ب- لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبا اذا تبين انه ارتكب ما يوجب الملاحقة. جـ- لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لاحكام هذا القانون دون أن تحسب من مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

الإحالة

المادة 50 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية