الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 52:
أ- يصدر المجلس التأديبي قراره في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها اليه،
وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكى عليه الدفاع عن نفسه وتقديم بيناته وتكون جلساته سرية.
ب- للمشتكى عليه حضور جلسات الدعوى التأديبية بنفسه او توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك انتداب اي من اعضائه لحضور
المحاكمة التأديبية وتقديم الدفاع والبينات باسم النقابة.
جـ- ينظر المجلس التأديبي في الدعوى المحالة اليه بصورة عامة ويصدر قراره فيها اذا تغيب المشتكي عليه دون معذرة مشروعة
عن أي جلسة فيها، ولا يجوز الاعتراض على القرار الصادر بحقه لدى اي جهة من الجهات الادارية.
د- يكون قرار المجلس التأديبي خاضعا لتصديق المجلس في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وللمجلس ان يقر نشر القرارات
التأديبية أو عدم نشر أي منها وذلك وفقا لمصلحة المهنة والنقابة.
هـ- لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ان يوقف الصحفي عن تعاطي المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي.