التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 57: للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الاعمال التالية: أ- الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة. ب- المساهمة في تنظيم اعمال المؤتمرات الاجتماعية. جـ- القيام بأعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تأدية مهامه وتحقيق اهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في اي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض.

الإحالة

المادة 57 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية