التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 59: أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوية لتعاطي المهنة. 2- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية. 3- مساهمة الحكومة في دعم النقابة 4- ما تتقاضاه النقابة من مبالغ عن الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تستوفيها مباشرة من الجهات والمؤسسات المعنية 5- العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة أو المؤسسة في النقابة لتحقيق اهدافها. 6- التبرعات والاعلانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها. 7- التبرعات والاعلانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها. 8- ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة.

الإحالة

المادة 59 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية