الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 59:
أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:
1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوية لتعاطي المهنة.
2- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية.
3- مساهمة الحكومة في دعم النقابة
4- ما تتقاضاه النقابة من مبالغ عن الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تستوفيها مباشرة من الجهات والمؤسسات المعنية
5- العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة أو المؤسسة في النقابة لتحقيق اهدافها.
6- التبرعات والاعلانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
7- التبرعات والاعلانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
8- ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة.