الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة8- لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل ممارسا للمهنة إذا عمل: -
أ - رئيس تحرير أو مدير تحرير أو مدير ادارة لمؤسسة صحفية أردنية أو محررا مسؤولا أو محررا أو كاتبا أو مترجما صحفيا
فيها او مراسلا أو مندوبا لها في داخل المملكة أو في خارجها أو: -
ب- محررا أو مندوبا أو مراسلا لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو مندوبا معتمدا لمطبوعة صحفية أو: -
جـ- رئيس تحرير أو محررا أو مندوبا أو مراسلا أو كاتب تعليقات أو مترجما صحفيا في الوزارة أو في أي دائرة أو مؤسسة
رسمية تابعة لها أو:-
د- مصورا صحفيا أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أردنية أو في اي من الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التابعة للوزارة
أو: -
هـ - مدرسا لمادتي الصحافة أو الإعلام في جامعة أردنية أو: -
و - وزيرا للاعلام أو وكيلا لوزارة الإعلام أو مديرا عاما لأي من الدوائر المستقلة التابعة للوزارة.