نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5162، ص 2580
- نُشر
- 7 حزيران 2012
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5162، ص 2580)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 ) ويعمل به من التاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.