التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5162، ص 2580
نُشر
7 حزيران 2012
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5162، ص 2580)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 ) ويعمل به من التاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية