التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو ) ICO من مملكة اسبانيا رقم 22 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5162، ص 2676
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5162ص 26767 حزيران 2012

تعتبر اتفاقية تسهيل قرض ( اتفاقية اقراض ) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو )ICO من مملكة اسبانيا الملحقة بهذا القانون وملاحقها صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منهـا 0

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو ) ICO من مملكة اسبانيا رقم 22 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5162، ص 2676)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية