نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو ) ICO من مملكة اسبانيا رقم 22 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5162، ص 2676
- نُشر
- 7 حزيران 2012
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو ) ICO من مملكة اسبانيا رقم 22 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5162، ص 2676)
المواد 3
المادة 1
يسمى هــذا القانــون ( قانون التصديق على اتفاقيــة تسهيل قــرض ( اتفاقية اقراض ) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو)ICO من مملكة اسبانيا لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ …
المادة 2
تعتبر اتفاقية تسهيل قرض ( اتفاقية اقراض ) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو )ICO من مملكة اسبانيا الملحقة بهذا القانون وملاحقها صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منهـا …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض (اتفاقية اقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الاردنية الهاشمية وانستيتيوتو دي كريديتو اوفيشال (آي سي أو ) ICO من مملكة اسبانيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.